العلامة الحلي

16

تحرير الأحكام ( ط . ق )

والمكاتبات المشروطة والمطلقات اللواتي لم يؤدّين شيئا أمّا المطلقة إذا أدّت شيئا ومن انعتق بعضها ففي تحريم ما زاد على اثنتين منهن إشكال أقربه التحريم تغليبا لجانب الحرمة ويجوز أن يعقد على الإماء أيّ عدد شاء في المتعة وكذا ينكح بملك اليمين ما شاء وكذا الإباحة [ - و - ] لا يجوز للعبد أن يعقد على أكثر من حرّتين غبطة ويجوز أن يعقد على أربع إماء كذلك وعلى حرة وأمتين ولا يجوز له العقد على حرة وثلاث إماء ولا على حرّتين وأمة ولا حصر في المنقطع والتحليل في الحرائر والإماء كالحرّ ولو انعتق بعض الأمة فهي كالحرة بالنسبة إليه تغليبا للحرمة وإن ألحقناها بالأمة في الحرّ للعلة أمّا من انعتق بعضه فالأقرب أنّه بحكم الحرّ في العدد وحكم العبد بحسنات ما فيه من الجهتين ولا يباح له أكثر من حرّتين أو أمتين أو حرّة وأمتين [ - ز - ] لا يحرم الحامل من الزنا على الزاني ولا على غيره ولا يفتقر في إباحة العقد عليها إلى الوضع [ - ح - ] من طلق الحرة ثلاث طلقات بينها رجعتان حرمت عليه حتّى تنكح زوجا غيره سواء كانت تحت حرّ أو عبد فإذا طلّقها الثاني أو مات عنها جاز للأوّل العقد عليها إن حصل شرائط المحلل الآتية فيما بعد وهكذا دائما في طلاق السنة تحرم بعد كلّ ثلاث وتحلّ مع المحلّل أمّا طلاق العدّة فقد بيّنا أنّها تحرم في تسع أمّا الأمة فإذا طلقها زوجها الحرّ أو العبد طلقتين حرمت على الزوج حتّى تنكح غيره فإذا نكحت غيره وفارقها جاز للأوّل العقد عليها وهكذا تحرم بعد كلّ طلقتين وتحلّ مع المحلل والإشكال في الفرق بين طلاق العدّة والسنّة في الأمة تقدّم ومن انعتق بعضها ففي عدة طلاقها إشكال [ - ط - ] من منع من نكاح الأمة مع وجود الطول وأمن العنت سوغ نكاحها مع وجود من يقرضه المهر ومع رضا الحرة بتأخير صداقها أو تفويض بعضها لأنّ لها أن تطالبه بفرض صداقها فيجب في الذّمة فتلحقه الضّرر وكذا يجوز مع وجود واهب واقتصر في التسويغ على الواحدة فإن تزوّج أمتين دفعة بطل العقد عنده وإن رتّب ثبت عقد الأولى ولو عقد دفعة على أربع حرائر وأمة فسد عقد الأمة خاصّة ولو تزوّج الأمة ثمّ وجد الطول لم يفسد عقده إجماعا ولو قال بعد العقد كنت واجدا للطول حين العقد وصدّقه المولى حكم بفساد العقد في حقّهما وإن كذّبه ففي حقّه خاصة ولو كان ذا مال فقال استفدته بعد العقد فالقول قوله ولو تزوّج بأمة أبيه ثمّ ورثها بطل النكاح فإن وصّى بها أبوه لغيره وخرجت من الثلث فإن اختار الموصى له إمضاء العقد صحّ وإلّا كان له فسخه ولو كان القبول بعد الوفاة وقلنا الملك به بطل النكاح وإن قلنا إنّه كاشف عن الملك حين الوفاة فلا بطلان وهكذا التفصيل لو قلنا بانتقال الموصى به إلى الوارث أما إذا قلنا ببقائه على حكم مال الميّت وهو الحقّ فلا بطلان على التقديرين [ - ى - ] لا يجوز للعبد أن يتزوّج الأمة على الحرّة كما قلنا في الحرّ إلّا برضى الحرّة وكذا لا يجمع بينهما في عقد واحد من دون الرضا [ - يا - ] لو كانت تحته حرّة صغيرة لا يمكنه وطؤها جاز له نكاح الأمة على القولين وكذا لو كانت كبيرة غائبة لا يصل إليها على إشكال ولو وجد ما يشتري به أمة جاز له العقد على الأمة إذا لم يرغب إليه حرّة [ - يب - ] من تزوّج امرأة ثمّ علم أنّها كانت قد زنت لم يكن له فسخ العقد ولها الصّداق عليه ولا يرجع به على الوليّ وفي رواية له الرجوع [ - يج - ] إذا تزوّجت المطلقة ثلاثا وشرطت على المحلّل في العقد أنّه لا نكاح بينهما بطل العقد وقيل يلغو الشرط خاصّة ولو شرطت الطلاق صحّ النكاح وبطل الشرط والمهر ولها مهر المثل مع الدخول ولو لم يصرّح بالشرط وكان في نيّتهما ذلك أو نيّة الزوجة أو الوليّ لم يفسد النكاح وكلّ موضع حكم فيه بصحة العقد فإنّها تحلّ على الزوج الأوّل مع الدخول والفرقة وانقضاء العدّة وكلّ موضع حكم فيه بفساد العقد فإنّها لا تحلّ [ - يد - ] نكاح الشغار باطل وهو أن يزوّج بنته أو وليته برجل على أن يزوّجه الرجل بنته أو وليّته ويجعلا بضع كلّ واحدة مهرا للأخرى ولو عقدا كذلك فلا نكاح بينهما ولو قال زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك بطل نكاح بنته وصحّ نكاح بنت المخاطب ولو قال زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أنّ صداق كلّ واحدة منها مائة صحّ النكاح وقال الشيخ رحمه اللَّه ويبطل المهر لأنّه جعل صداق كلّ واحدة تزويج الأخرى وشيئا آخر فيبطل الشرط فيبطل المهر ولا فرق بين اختلافهما في المهر واتفاقهما وإنّما حكم بصحّة النكاح هنا لأنّه لم يشترك في البضع اثنان بخلاف الأولى التي جعل بضع كلّ واحدة منهما ملكا للرّجل بالزوجيّة وللبنت بالمهر ولو قال زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أن بضع كلّ واحدة منهما مع عشرة دراهم مهر للأخرى بطل أيضا ولو قال زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك ولم يعيّن مهرا صحّ النكاحان ووجب مهر المثل ولو قال زوّجتك جاريتي على أن تزوّجني بنتك وتكون رقبة جاريتي صداقا لبنتك صحّ النكاحان معا المقصد الرابع في نكاح المشركات